The News Jadidouna

وقف الأعمال في مجرى نهر غلبون بسبب مخالفات…هذا ما اعلنته “الحركة البيئيّة اللبنانيّة”

أعلنت “الحركة البيئيّة اللبنانيّة” أن القوى الأمنية عملت اليوم على وقف الأعمال في مجرى نهر غلبون وذلك بناء على تقرير جديد صادر عن التنظيم المدني في جبيل في 24 تشرين الثاني 2020 يؤكّد على المخالفات الجارية والذي تم إبلاغه لقائمقامية جبيل وللنيابة العامة في جبل لبنان وللقوى الأمنية بحسب بيان الحركة.

وأضافت “الحركة البيئيّة اللبنانيّة” في بيانها أنها “تقدمت بتاريخ 11 تشرين الثاني 2020، وكيلها المحامي محمد الزاهد طالب، بدعوى أمام قضاء العجلة في جبيل مطالبة بوقف الأعمال الجارية في مجرى نهر غلبون من بناء وردميات كونها تهدّد البيئة والسلامة العامة وتخالف القوانين المرعية الإجراء. وقد تمّ تعيين خبير لمعاينة المخالفات الذي بدأ بتنفيذ مهمته”.
وأشارت في البيان الى أن “الأعمال التي تقوم بها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بموافقة رئيس بلدية غلبون بعيدة كل البعد عن الشرعية واحترام القوانين إذ تشكّل مخالفةً لمواد قانونيّة عديدة نذكر منها على سبيل المثال:

المادة الأولى من قانون البناء رقم 646/2004 التي تنص على أن الرخصة المسبقة إلزامية لجميع الأبنية حتى تلك العائدة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات ولا تستثني الأبنية العامة العسكرية.

المادة 12من القانون نفسه التي تفرض التراجع على جوانب الأنهر: وراء خط يبعد عشرة أمتار /10م/ عن حدود مجرى النهر ما لم تنص الانظمة الخاصة للمنطقة على خلاف ذلك.
المادة 4 من قانون حماية البيئة رقم 444/2002 التي تفرض على كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص أن يلتزم بمبدأ تفادي تدهور الموارد الطبيعية، الذي يقضي بأن تتفادى كل النشاطات التسبب بأي أضرار غير قابلة للتصحيح للموارد الطبيعية كالماء والهواء والتربة والغابات والبحر والأنهر وغيرها.
المادة 21 من قانون حماية البيئة والمرسوم التطبيقي له رقم 8633/2012 إذ ان مشروع بناء محطة للمياه يستوجب حكمًا تقييم الأثر البيئي كونه من المشاريع التي قد تهدد البيئة، بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها.

المادة 33 من القانون نفسه التي تمنع الأشغال على الأملاك العمومية البحرية أو النهرية التي تؤدي إلى تآكل الموقع أو تدهوره.

إنّ هذه المخالفات تعاقب عليها المادة 91 من قانون المياه رقم 192/2020 والمادة 745 من قانون العقوبات والمادة 58 من قانون حماية البيئي إضافة إلى كون المادة 52 من هذا القانون تلزم المسؤولين عن أي ضرر يطال البيئة بسبب أعمال منجزة من دون تصريح أو بصورة مخالفة للأحكام القانونية والنظامية النافذة، لا سيما تلك المتعلقة بدراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقييم الأثر البيئي، باتخاذ كل التدابير التي تؤدي إلى إزالة الضرر، على نفقتهم الخاصة.

وتوجّهت “الحركة البيئيّة اللبنانيّة” في ختام البيان إلى “كل المعنيين بالموضوع من قضاة ووزارات وقوى أمن مطالبة باحترام القوانين وعدم المماطلة بتنفيذها ولتكن قضية نهر غلبون خطوة أولى في محاربة الفساد إحقاقًا للحق وحرصاً على دولة القانون وحمايةً للبيئة في لبنان”.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy